الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا التعليق الذي ذكرته لا يؤثر في عدم وقوع الطلاق إذا صدر منك بلفظ صريح كقولك لزوجتك: طالق أو تلفظت بما يفيد معنى الطلاق كناية مع النية كقولك اذهبي أو انصرفي أو نحوهما، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 20037. والفتوى رقم: 35329.
ومما يشهد لما ذكرنا من عدم إفادة التعليق السابق أن المضطر للتلفظ بالطلاق ولا يريد إيقاعه حقيقة لا يفيده الاسترعاء ـ الذي هو الإشهاد على عدم وقوع الطلاق حقيقة قبل التلفظ به ـ إلا بشروط تقدم تفصيلها في الفتوى رقم: 36100، فكيف بمن يقوم بهذا التعليق الذي ذكرته على وجه الإطلاق دائما، لكن إذا قلت لزوجتك أنت طالق إذا شاء القاضي أو المأذون أو غيرهما فلا يلزمك طلاق إلا إذا حصل المعلق عليه وهو مشيئة الشخص الذي ذكرته.
ففي المدونة للإمام مالك: ...لأن الرجل إذا قال: أنت طالق إن شئت أو إن شاء فلان , لم تطلق عليه حتى يشاء أو يشاء فلان. انتهى.
وقال الإمام الشافعي في كتاب الأم: ولو قال: أنت طالق إن شاء فلان لم تطلق حتى يشاء فلان, وإن مات فلان قبل أن يشاء أو خرس أو غاب فهي امرأته بحالها. انتهى.
وينبغى للمسلم تحاشي الطلاق ما أمكن فقد يكون حراما أو مكروها أو مباحا إلى آخر الحالات التي سبق بيانها في الفتوى رقم: 48927.
والله أعلم.