الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر أن قولك (والله لما تنزلي مصر سأطلقك) يمين منك على تطليق زوجتك عندما تنزلون إلى مصر، وعليه، فلا يلزمك طلاق إذا لم تنفذ ما حلفت عليه من تطليقها، وفي هذه الحالة تكون قد حنثت في يمينك وتلزمك كفارة، والحنث هنا أفضل إذا كان الخير في إمساك زوجتك بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه. رواه مسلم وغيره.. وتراجع في ذلك هاتان الفتويان: 113002، 2589.
والله أعلم.