الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المرأة لا يجوز لها أن تغادر بيت زوجها إلا بإذنه فإن فعلت فهي ناشز, فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى: قال النووي: استدل به على أنَّ المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن. انتهى كلامه من فتح الباري.
وقال ابن تيمية رحمه الله: فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه، سواء أمرها أبوها، أو أمها، أو غير أبويها، باتفاق الأئمة. انتهى.
أما الأمور التي تخص ابنتك والتي يجب عليها أن تستأذنك فيها قبل الإقدام عليها, فيرجع في ذلك للعرف، فما حدده العرف أن المرأة تستقل به من شؤون البنت كأمر طعامها وشرابها ولباسها فهذا لها ولا يجب عليها أن ترجع إليك فيه إذ ليس من المعقول أن ترجع إليك في مثل هذه الأمور طالما لم يلحقك ضرر من ذلك في النفقة أو غيرها, أما ما حدد العرف أن القرار فيه للأب أو بالمشاورة بين الأبوين فهذا لا يجوز لها أن تستقل به, وذلك كتعليمها في مدرسة معينة دون غيرها, وتلقيها علوما معينة دون غيرها ونحو ذلك فهذا لا تقطعه دونك.
أما بخصوص ما تسأل عنه من سفرها المسافة المذكورة دون إذنك فهذا لا يجوز ولك أن تمنعها من ذلك السفر.
جاء في بدائع الصنائع: وإن أرادت المرأة أن تخرج من المصر الذي هي فيه إلى غيره فللزوج أن يمنعها من الخروج سواء كان معها ولد أو لم يكن ؛ لأن عليها المقام في بيت زوجها.
أما بخصوص اصطحاب ابنتك في هذا فهو لها لأنها حاضن وكونها ناشزا لا يسقط حقها في الحضانة فقد سئل الرملي في فتاويه عن الزوجة إذا نشزت هل تستحق حضانة ولدها من الزوج أم لا؟ فأجاب: بأنها تستحق حضانة ولدها من زوجها، ولا يمنع منها نشوزها. انتهى. كلامه .
والراجح أن الحاضن لها السفر بالمحضون ما لم يكن سفر نقلة.
قال الدردير ممزوجا بكلام خليل: وشرط سفر كل منهما كونه ( سفر نقلة ) وانقطاع ( لا تجارة ) أو زيارة ونحوها فلا يأخذه ولا تسقط الحضانة بل تأخذه معها ويتركه الولي عندها . انتهى.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 50709.
والله أعلم.