الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما الحالتان الأوليان فلم يقع فيهما الطلاق, لأن الحالة الأولى هي مجرد تعليق وعد بالطلاق، والوعد بالطلاق لا أثر له.
وأما الحالة الثانية فإنك تحكي الطلاق وحكاية الطلاق ليست بطلاق.
قال خليل بن إسحاق المالكي: وركنه -يعني الطلاق- أهل وقصد ومحل ولفظ. قال شارحه عليش: أي إرادة النطق باللفظ الصريح أو الكناية الظاهرة.
وقال صاحب البهجة: قوله: وقصد. أي قصد لفظه لمعناه أي قصد لفظه ومعناه؛ إذ المعتبر قصدهما ليخرج حكاية طلاق الغير، وتصوير الفقيه، والنداء بطالق لمن اسمها طالق. انتهى.
وقد بينا ذلك في الفتوى: 48463.
كما أن الحالة الثالثة في ظاهرها لا تختلف عن الحالة الثانية لقولك: نطق الزوج من غير قصد، فإن كنت تقصد إيقاع الطلاق فإنه يقع في هذه الحالة، وإن كنت لا تقصد وقوع الطلاق بل تقصد أن الطلاق قد وقع بناء على فتوى المفتي -وهذا هو المتبادر من سياق الكلام- فإن الطلاق لا يقع في هذه الحالة أيضا.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى: 48463، 184059، 111242.
والله أعلم.