الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت لا تخشى ضررا ببقائها في البيت الذي توفى عنها زوجها فيه، فيلزمها البقاء حتى تنقضي عدتها إن كان زوجها قد ترك مالا يصح إيجاره منه على الراجح.
قال الشافعي في الأم: وإن كان المنزل بكراء فالكراء على الزوج المطلق أو في مال الزوج الميت. انتهى.
وأما إذا لم يكن قد ترك مالا ولم يتبرع الورثة به، فلها أن تنتقل عنه وتقضي عدتها حيث شاءت.
قال الشافعي في الأم: وإن لم يسكنوها اعتدت حيث شاءت من المصر. انتهى.
وكما يجوز لها أن تنتقل عنه - ولو كان زوجها قد ترك مالا - إذا كان في بقائها فيه ضرر عليها. ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 35808، 5554، 33901.
والله أعلم.