الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان زوجك قد حلف بالله أن يطلقك ومنعته أمه من ذلك واستجاب لها، فلا يلزمه حينئذ سوى كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
أما إن كان قد حلف بالطلاق على أن يطلقك فإن الطلاق يقع في كل الأحوال على الراجح من أقوال العلماء لأنه إذا بر في يمينه وطلقك فإن وقوع الطلاق ظاهر، أما إذا حنث في يمينه ولم يطلقك فإن الطلاق يقع بالحلف الذي حلفه لأن الحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق عند الجمهور، خلافا لبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم ومن نحا نحوهما.
وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 111834، 94922، 5584.
يبقى ما ذكرت من أمر الغضب أثناء وقوع الطلاق، فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا وصل الحالف معه إلى حال لا يضبط فيها نفسه ولا يميز فيها ما يقول أو يفعل، فهذه الحالة تمنع وقوع الطلاق، وقد بينا هذا بالتفصيل في الفتويين: 21944، 11566.
والله أعلم.