الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي السؤال غموض حيث إنك ذكرت إنك طلقت زوجتك طلقة بائنة ثم راجعتها بعد أسبوع، ولا ندري ماذا تقصد بالطلقة البائنة، فإن كانت هي الطلقة الأولى فهي رجعية وليست بائنة، ولك مراجعتها قبل انقضاء عدتها كما فعلت، وأما إن كان المقصود بالطلقة البائنة إنها حصلت قبل الدخول أو طلقتها ثلاث تطليقات بلفظ واحد فهي بائن منك ولا تصح مراجعتها إلا بعقد جديد، إن كانت بائنا بينونة صغرى. وإن كانت بائنا بينونة كبرى على اعتبار أنك طلقتها ثلاثا بلفظ واحد فلا يصح مراجعتها إلا إذا نكحت زوجا غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم طلقها، فلك أن تعقد عليها عقد نكاح جديد. وكل ذلك على افتراض أنها بانت منك كما ذكرت.
ولكنك ربما أخطأت في التعبير وقصدت الطلاق الرجعي وهذا هو الأظهر. وإن كان كذلك فمراجعتك إياها بعد أسبوع من وقوع الطلاق مراجعة صحيحة، ثم إنك ذكرت أنك طلقتها وهي حائض، ونقول لك: إن الحيض لا يمنع وقوع الطلاق في قول جمهور أهل العلم، لكن يأثم فاعله لكونه طلاق بدعة، بينما يرى بعض أهل العلم عدم وقوعه، وقول الجمهور أقوى وأرجح.
وبناء عليه، فقد أوقعت على زوجتك طلقتين، ولك مراجعتها قبل انقضاء عدتها.
وأما حلفها بالحرام أنها لا تفعل فهو يمين كفارته عند الحنث كفارة يمين، ولا يحرمها عليك، ولا يقع به طلاق، وهي قد حنث في يمينها كما ذكرت، فانحلت بالحنث، وتلزمها كفارة يمين فحسب. ويلزم اجتناب تلك الأيمان وجريان أمثالها على اللسان لما قد تؤدي إليه من الوقوع في الحرج والضيق. وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 25429 ،2550،31422.
والله أعلم.