الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان سلوك زوجك كما ذكرت فهو سلوك خاطئ مخالف لأخلاق المؤمنين، ولما أمر الله به من حسن العشرة بين الزوجين، فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم باجتناب أسباب الغضب الذي يفقد الإنسان السيطرة على نفسه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. صحيح البخاري.
أما عن سؤالك فإن الأصل أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، إلا أن يصل إلى حد يفقد الإدراك كالجنون، فلا يقع الطلاق حينئذ، وراجعي في حكم الطلاق في الغضب الفتوى رقم: 11566.
فإذا كان زوجك قد تلفظ بالطلاق في حال غضب بحيث لا يعي ما يقول، لم يقع هذا الطلاق، وإن كان يدرك ما يقول فإنه يكون قد طلقك ثلاث طلقات. وبالتالي فقد بنت منه بينونة كبرى ولا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره، ويتعين الرجوع إلى المحكمة الشرعية للفصل في هذا الأمر.
ونحن نوصي هذا الرجل وننصحه بمجاهدة نفسه للتخلص من شدة الغضب التي تحمل الإنسان على ما يغضب الله من الأفعال والأقوال.
والله أعلم.