الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجزاك الله خيرا على ما تقوم به من نفقة على والدتك وأخيك. ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك، وأن يخلف عليك فيما أنفقت، ويبارك لك فيما أبقيت.
وما فعله أبوك من ترك أمك وأخيك الصغير بلا نفقة لا يجوز، وهو إثم عظيم حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أبو داود وغيره، وحسنه الألباني.
وقد أجمع العلماء على أن نفقة الزوجة تجب على زوجها ولو كانت غنية، ما لم يكن هناك مانع من نشوز ونحوه، وكذا فإنه لا خلاف في أن نفقة الصغير الذي لا مال له تجب على والده.
ولكن مع ذلك فإن ما تصنعه من هجر أبيك ومقاطعته لا يجوز، وهو من العقوق الذي نهت عنه الشريعة وتوعدت صاحبه بأليم العقاب في الدنيا والآخرة، فالواجب عليك هو أن تسارع بإصلاح ما بينك وبين أبيك، وأن تنصحه مع ذلك أن يقوم بواجبه من النفقة على أمك وأخيك، فإن لم يستجب فلا حرج في رفع دعوى عليه أمام المحكمة لكي تلزمه بالنفقة كما فعلتم، ولا بأس أن تساعد أمك في ذلك، بل ينبغي أن تساعدها لأنها مظلومة، ولا يعد ذلك من عقوق الوالد، وتراجع الفتوى رقم: 107482.
والله أعلم.