الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يحق للإنسان أن يطلق لنفسه وغضبه العنان، ثم يبرر ما صدر منه بعد ذلك بالسحر أو العين أو غيرهما من الأسباب الخفية، فإن هذه الأمور وإن كانت حقاً لا شك فيها إذا لم تسلب الإنسان إرادته واختياره وتفقده وعيه، فإنها لا تؤثر في وقوع ما يصدر منه من طلاق وغيره... ولا شك أن ما حدث منك من ظلم لزوجتك الأولى إن كان حقاً ظلماً حرام، إلا إذا كنت في حال لا تشعر بما تفعل ولا تضبط ما يكون منك من تصرفات جراء السحر مثلاً كما زعمت، فهنا يكون العذر وينتفي الإثم.
أما غير ذلك فلا، لأن الظلم من أكبر الكبائر، ويزداد إثماً وقبحاً إذا كان في حق الزوجة التي أكدت الشريعة حقوقها.
وأما بخصوص الطلاق فطالما أنك قد طلقتها ثلاث طلقات فقد حرمت عليك.. لا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل، وما ذكرت من أن إحدى هذه الطلقات كانت أثناء حيضها، والطلقة الأخيرة كنت مجبراً عليها.. فنقول: أما الطلاق في الحيض فإنه واقع على الراجح من أقوال أهل العلم، بل هو رأي جمهور علماء المسلمين، مع الإثم الذي يلحق فاعله لمخالفته أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك.. وخالف في ذلك طائفة من العلماء منهم ابن تيمية وابن القيم وغيرهما فقالوا: لا يقع الطلاق في الحيض.
وأما الطلقة التي تذكر أنك أجبرت عليها فلا شك أن الإكراه الشرعي المعتبر يمنع وقوع الطلاق، لكنك لم تذكر لنا ماهية الضغوط التي مورست عليك حتى اضطررت للتطليق، وهل وصلت هذه الضغوط إلى حد الإكراه الشرعي الذي لا يقع معه الطلاق أم إنها ضغوط واهية أو موهومة فلا تؤثر شيئاً في وقوع الطلاق، وعلى كل فقد بينا حد الإكراه الذي يمنع وقوع الطلاق، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 42393، 54230، 6106. فإن تحققت هذه الشروط أو بعضها فلا يقع الطلاق وإلا فهو واقع..
وننصحك بمراجعة المحكمة الشرعية في بلدك فما حكمت به فالزمه؛ لأن حكم القاضي يرفع الخلاف، كما هو موضح في الفتوى رقم: 5584، وأما ما تذكر من أمر السحر فعليك بالرقية الشرعية المبينة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2244، 4310، 10981، ولا مانع من مراجعة المتخصصين في علاج السحر والعين بالرقى الشرعية.
والله أعلم.