الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الزواج في العدة يعد باطلاً بإجماع الفقهاء، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وجملة الأمر أن المعتدة لا يجوز لها أن تنكح في عدتها إجماعًا... وإن تزوجت فالنكاح باطل؛ لأنها ممنوعة من النكاح لِحقِّ الزوج الأول، فكان نكاحًا باطلاً، كما لو تزوجت وهي في نكاحه، ويجب أن يفرق بينه وبينها. اهـ
وإن كان ذلك عن جهل منهما بحرمته، فإنه نكاح شبهة لا إثم عليهما فيه، والولد يلحق بالواطئ، إن كان ولد لستة أشهر فأكثر من حين دخوله بها.
جاء في المدونة: وبلغني أن مالكا قال: فإن تزوجها بعد حيضة أو حيضتين ودخل بها،كان الولد للآخر، إذا وضعت لتمام ستة أشهر لحق الولد بالآخر.
أما إن حصل ذلك عن علم بحرمته من الزوج أو منهما معا، فإنه زنا -والعياذ بالله- ولا يلحق الأولاد بأبيهم، بل ينسبون إلى أمهم.
وقد بينا حكم العدة في هذه الحال، وهل لمن تزوجها في العدة أن يعقد عليها بعد التفريق بينهما وانقضاء عدتها من الأول؟، وذكرنا أن الراجح جواز ذلك فأنظره في الفتويين رقم: 36579، 26696.
والله أعلم.