الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام الأمر كما ذكرت فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها دون عقد أو شهود، قال الله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ {البقرة:228}، وقال تعالى: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة:229}، وتكرار الطلاق بقصد التأكيد مرتين أو أكثر على النحو المذكور لا يقع إلا طلقة واحدة، وبناء عليه، فيحسب الطلاق الأول واحدة، والثاني أخرى، وبذلك تبقى لك طلقة واحدة إن أوقعتها حرمت عليك زوجتك وبانت بينونة كبرى لا تحل بعدها حتى تنكح زوجاً غيرك. فاتق الله ولا تعرض عصمة الزوجية للهدم بما يجري على لسانك من ألفاظ الطلاق في الجد أو الهزل، فالحذر الحذر.. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 30719، والفتوى رقم: 30246.
والله أعلم.