الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله الرحمة والمغفرة لوالديك، وقد اختلف أهل العلم في وجوب نفقتك على إخوتك وأختك فهي ساقطة عند الشافعية والمالكية، واجبة عند الحنابلة والحنفية كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 44020.
وقد اشترط الحنابلة لوجوب النفقة هنا أن تكوني فقيرة لا تملكين ما يكفي لسد حاجاتك الضرورية، وأن يكون إخوتك كلهم أو بعضهم لديهم ما يزيد عن قوتهم وقوت وكسوة ومسكن من تجب عليهم نفقته.
وبناء على هذا القول فنفقتك ساقطة عنهم في حال وجود دخل يفي بحاجاتك الضرورية من مأكل ومشرب ونحوهما.
وإذا لم تجدي ما يكفي لذلك فتجب نفقتك على من قدر عليها من إخوتك ذكورا وإناثا كل منهم بقدر نصيبه من الميراث والكسوة والمسكن مثل النفقة. ففي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع للبهوتي الحنبلي:
ويتلخص لوجوب الإنفاق على القريب ثلاثة شروط: أحدها أن يكون المنفق عليهم فقراء لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم. والكسوة والسكن كالنفقة. انتهى.
وفي حال بيعهم للمنزل المشترك بين الجميع، وكان نصيبك لا يكفي لشراء منزل خاص بك، وإن كان ذلك مستحبا صلة للرحم، فلا يجب عليهم مساعدتك لشراء منزل، ويكون الواجب [على القول بالوجوب ] على كل منهم دفع نصيبه من أجرة مسكن يكفي عادة فقط إذا لم يسكنوك معهم.
نسأل الله تعالى أن ييسر أمرك، وأن يجعلك لك من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا.
والله أعلم.