الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقول زوجك لك في المرة الأولى: سنتطلق، وقوله في المرة الثالثة: سننتطلق بعد شهر هو وعد بالطلاق، فلا يقع به الطلاق، وانظري الفتوى رقم: 2349.
وقوله لك في المرة الثانية : انتهى ما بيننا. هو كناية لا يقع به الطلاق إلا أن ينويه، فإذا كان قد قصد بهذه العبارة الطلاق فقد وقع الطلاق، وأما إذا كان قصده أنه سيطلق فيما بعد، فلا يقع الطلاق بهذه الكناية.
وراجعي في طلاق المسحور الفتوى رقم: 11577، والفتوى رقم: 117579.
وننبه السائلة إلى أنه ينبغي للمسلم أن يتعلم ما يلزمه من أمور دينه، وأن يحرص على الإقامة في بلاد المسلمين ويترك الإقامة في بلاد الكفار، ولمعرفة حكم الإقامة في بلاد الكفار يمكنك الاطلاع على الفتوى رقم: 2007، والفتوى رقم: 23168.
كما ينبغي تجنب الغضب الشديد، ولمعرفة حكم الطلاق حال الغضب انظري الفتوى رقم:11566.
والله أعلم .