الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس من شرط وقوع الطلاق أن يخاطب به الرجل زوجته مباشرة، كما أن الأصل أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، وإنما يقع الطلاق من الزوج بمجرد نطقه بالطلاق ما دام مدركاً لما يقول ومختاراً غير مكره، وإنما يمنع الغضب وقوع الطلاق إذا بلغ حداً يفقد الإدراك كالجنون، وللمزيد عن حكم الطلاق حال الغضب انظر الفتوى رقم: 11566.
أما عن قولك لأخي زوجتك "ترى أختك طالق" فإن كان ذلك استفهام منك، بمعنى أنك تسأله هل يرى أن أخته طالقاً؟ فذلك لا يقع به طلاق، وأما إذا كان ذلك خبر بمعنى أنك تخبره بطلاق أخته -كما يظهر- فقد وقع الطلاق، وننصحك بالذهاب إلى المحكمة الشرعية إن تيسر لك ذلك، أو إلى من تمكنك مشافهته من أهل العلم وعرض الأمر عليهم للفصل فيه..
وننصح السائل بالتحلي بالحلم والصبر واجتناب الغضب الذي يفقد الإنسان السيطرة على نفسه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني قال: لا تغضب. فردد مراراً، قال: لا تغضب. رواه البخاري.
والله أعلم.