الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المال الذي أوصاك صديقك بالتصدق به ثلث التركة أو أقل فعليك تنفيذ وصيته، أما إذا كان أكثر من ثلث التركة، فتنفذ الوصية في ثلث التركة وما زاد عن الثلث يقف على إجازة الورثة فإن أجازوه جاز وإن لم يجيزوه رد إلى ورثته الشرعيين، فتنفيذ الوصية إذا كانت في حدود ثلث المال واجبة، ولا يجوز تغيير هذه الوصية أو تأخيرها، وعدم تنفيذ الوصية مع توفر الشروط وانتفاء الموانع يوقع في الإثم العظيم عند الله تعالى، قال تعالى: فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. {البقرة:181}.
فيجب تنفيذ الوصية سواء كانت مكتوبة أو شفهية متى كانت الوصية ثابتة.
قال ابن قدامة في المغني: الوصية لغير الوارث تلزم في الثلث من غير إجازة, وما زاد على الثلث يقف على إجازتهم, فإن أجازوه جاز, وإن ردوه بطل. في قول جميع العلماء. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد حين قال: أوصي بمالي كله ؟ قال: لا . قال فبالثلثين؟ قال: لا. قال: فبالنصف؟ قال: لا. قال: فبالثلث ؟ قال: الثلث, والثلث كثير. وقوله عليه السلام: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند مماتكم. اهـ.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى: 31284، 120769، 114249.
والله أعلم.