السؤال
يشرفني أن أتقدم إليكم بهذا الطلب راجيا من الله تعالى أن يوفقكم وجميع المسلمين إلى ما فيه خير هذه الأمة. ملخص القضية׃ منذ زمن وضع عندي أحد الأصدقاء أمانة -مبلغ من المال- وسمح لي بالتصرف فيه في التجارة، على أساس أن أرجع إليه نفس المبلغ بدون زيادة ولا نقصان حين يطلب مني هو ذلك. وقلت له يومها׃ إنك اليوم تترك هذه الأمانة في عنقي، وأعدك أنني سأخبر أهلي وأولادي بإرجاعها إليك من الميراث أو من غيره إذا وافتني المنية قبلك. ولكن ماذا أفعل إذا وافتك المنية قبلي ؟ قال لي׃ إذا مت قبلك فتصدق علي بهذا المال كله دفعة واحدة، أو بجزء منه كل سنة أو كل فترة، لعل أن يصلني أجره في الآخرة. مع الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية لم تكن موثقة ولا بحضور عدل ولا شهود، بل كانت اتفاقية شفوية بيني وبينه والله ثالثنا. وبعد مدة توفي الرجل صاحب الأمانة، ولم يكن له أهل ولا أولاد ولا أحفاد، فورثه أبناء عمومته، لكنهم لا يعرفون شيئا عن تلك الأمانة التي تركها عندي المرحوم ولا عن تلك الاتفاقية، ولا عن تلك الوصية الشفوية التي أوصاني بها صاحب الأمانة. وبالفعل وبعد وفاته تصدقت بجزء يسير من مال تلك الأمانة، إلا أن بعض الناس نصحوني بالتوقف عن هذا الإجراء لأنه ربما قد يكون مخالفا للشريعة وفعلا فقد توقفت خوفا من أن يكون هذا التصرف ليس شرعيا.
الســؤال׃ هل أستمر في تطبيق وصيته فأتصدق من ذلك المال لمن يستحقه شرعا حتى أنهيه بدون زيادة ولا نقصان؟ إذا كان الاستمرار في تطبيق هذه الوصية غير شرعي، فهل أبحث عن ورثته من أبناء عمومته وأسلم لهم المال؟ أو ماذا أفعل؟
وأخيرا أخبركم بأنني سأطبق كل ما سيأتي في جوابكم حرفيا، لذلك ألتمس منكم أن يكون إرشادكم لي دقيقا جدا وواضحا لا لبس فيه ولا غموض وبلغة بسيطة غير قابلة للتأويل؟