الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسفر إلى بلاد الكفار فيه تفصيل، فإن كان المسافر المبتعث لطلب العلم يأمن على نفسه من الفتن والشبهات ويستطيع أن يقيم شعائر دينه، وكان هذا العلم الذي يطلبه لا يتوفر في بلاد المسلمين فلا حرج في ذلك وإلا لم يجز.. وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 76312، والفتوى رقم: 51334.
وإذا أجبر الإنسان على التأمين الصحي ونحوه من أنواع التأمين التجاري فلا حرج عليه إن شاء الله، وإنما الإثم على من دخل فيه طوعاً وعلى من أجبر غيره عليه، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 34776، والفتوى رقم: 25925.
وأما ترك صلاة الجماعة فإن كان لعذر شرعي فيجوز مثل أن يخشى فوات تحصيل العلم الذي سافر لأجله، أو أن يتحقق من لحوق أذى معتبر في نفسه أو ماله، أو أن يكون المسجد بعيداً عنه فيجوز، وإذا وجد المبتعث مسلمين آخرين معه وأمكنهم إقامة جماعة لزمهم ذلك على الراجح...
وأما عن تأخير الصلاة فإن كان المقصود إخراج الصلاة عن وقتها بالكلية فلا يجوز بحال، وراجع في ذلك الفتويين: 77595، 115088.
والله أعلم.