الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت الشركة التي قد اشتركت فيها تأذن في ذلك فلا حرج عليك في فتح اشتراك لغيرك معك في الخدمة بعوض أوبغير عوض، مع أنه لايجوز فتح الخدمة لمن علم أنه سيتخدمها في الحرام كما بينا في الفتوى رقم: 58474.
وأما إن كانت الشركة لاتأذن في ذلك، وشروط العقد بينكما تنص على عدم ذلك فلايجوز لك إشراك غيرك معك في الخدمة لوجوب الوفاء بشرط العقد، لما روى البيهقي في سننه عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً أو شرطاً أحل حراماً. وقد رواه البخاري معلقاً، وهو في مستدرك الحاكم ومعجم الطبراني بألفاظ مختلفة. وللمزيد انظر الفتوى رقم :114376.
والله أعلم.