الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الرجل المذكور مسحورا وتلفظ بألفاظ الطلاق من غير إرادة منه ولا قصد بل يجد نفسه مجبرا على التلفظ بالطلاق ولا يقدر على التحكم في ذلك فلا يلزمه طلاق كما تقدم في الفتوى رقم: 93000.
وإن لم يكن مسحورا وإنما تلفظ بالطلاق حال الغضب المتوسط بين الحالة الخفيفة والحالة الأقوى ـ التي لا يعي فيها ما يقول ـ فلا يلزمه طلاق أيضا على ما رجحه الإمام ابن القيم كما تقدم في الفتوى رقم: 110436.
وبناء على ذلك فزوجته باقية في عصمته كما كانت، وفى حال وقوع الطلاق ثلاثا فأكثر في وقت يعي فيه ما يقول ويمكنه التحكم في لفظه فقد حرمت عليه زوجته ولا تحل إلا بعد نكاحها زوجا غيره نكاحا صحيحا ثم يطلقها بعد الدخول.
وإن كان أقل من ثلاث فله مراجعتها قبل انقضاء عدتها، فإن انتهت عدتها فله تجديد عقد النكاح عليها بأركانه من ولي وشاهدي عدل ومهر.
وبخصوص الرؤيا التي رآها فلا علم لنا بتفسيرها ولا يترتب عليها حكم شرعي من وقوع الطلاق أو عدمه.
ولا بأس بلجوء الزوجين إلى ثقة مستقيم عارف بالرقى الشرعية، وعليهما الحذر من اللجوء إلى من يمارس الدجل والشعوذة، وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 2244، 4310، 10981.
كما ننصح باللجوء إلى المحاكم الشرعية للنظر في المسألة من مختلف جوانبها أو مشافهة أهل العلم فيها.
والله أعلم.