الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهرُ أنه لا ضمان عليك، ولا تلزمك الدية ولا الكفارة؛ لأنه لم يكن في إمكانك تلافي الحادث، ولست مفرطاً فيما يظهرُ بوجه من الوجوه، قال الشيخ العثيمين:
يجب التحقق من سبب الحادث، فإن كان بتفريط أو تعد من السائق فعليه الضمان-الدية- والكفارة. وإن لم يكن بتعد منه ولا تفريط فليس عليه شيء. اهـ
وانظر الفتوى رقم: 120455.
وقد بينا حكم الدخول في عقود التأمين، وحكم قبض العوض الذي تدفعه شركات التأمين، وانظر لذلك الفتوى رقم: 7899والفتوى رقم: 2593، ورقم: 119809 .
والله أعلم.