الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من أهداف النكاح الجليلة ومقاصده العظيمة حصول الذرية وتكثير النسل، قال تعالى : فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ {البقرة : 187}.
قال ابن عباس ومجاهد والحكم بن عيينة وعكرمة والحسن والسدي والربيع والضحاك: معناه وابتغوا الولد، يدل عليه أنه عقيب قوله: فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ. انتهى من تفسير القرطبي.
ويشهد لذلك النهي عن التزوج بالمرأة العاقر كما في النسائي وغيره وصححه الألباني من حديث معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب إلا أنها لا تلد أفأتزوجها؟ فنهاه، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فنهاه، فقال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم.
وقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 65131 أن المرأة لا يجوز لها البتة أن تقدم على منع الحمل إلا بإذن زوجها طالما أنها لا تخشى منه ضررا محققا أو غالبا.
فعليك حينئذ أن تعلمها بالحكم الشرعي, وتذكرها أنه يحرم عليها مخالفتك في طلب الذرية والنسل, فإن أصرت فيجوز لك حينئذ أن تمنعها من تناول ما يمنع الحمل فإن هذا من حقك.
أما بالنسبة لحكم منع الحمل فقد سبق ذكره في الفتوى رقم: 55117.
والله أعلم.