الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت حقيقة الأمر أنك لم تكن تعي ما تقول من شدة الغضب، فإنك في هذه الحالة لا يلزمك شيء لارتفاع التكليف حينئذ عنك، فأنت في حكم المجنون، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35727.
وإن كنت تعي ما تقول، وجمعت الثلاث في كلمة واحدة بأن قلت لها أنت طالق ثلاثا، فجمهور أهل العلم على وقوع الثلاث، وأن الزوجة قد بانت منك بينونة كبرى.
وإن كنت نطقت بالثلاث مرتبة مثل قولك: طالق طالق طالق. وقصدت واحدة فقط وما بعدها تأكيد، لزمتك واحدة، وإن قصدت التأسيس أي إنشاء الطلاق بالألفاظ الثلاث فقد لزمتك الثلاث، وتقدم تفصيل مذاهب أهل العلم في المسألة وذلك في الفتوى رقم: 117248.
وفى حال وقوع الثلاث فقد حرمت عليك، ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا، صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول.
وإن وقعت طلقة واحدة فقط فإنها تكون بائنة لوقوعها قبل الدخول، ولك في هذه الحالة تجديد عقد النكاح بأركانه من حضور ولي المرأة أو من ينوب عنه، مع شاهدي عدل، ومهر، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2550.
وما أقدمت عليه زوجتك من التبرج والسفور فإنه معصية شنيعة وإثم مبين، فعليك إنكار هذا المنكر بما تستطيع، كما يتعين إقناعها بارتداء الحجاب الكامل والبعد عن التبرج والسفور، وراجع التفصيل فى الفتويين رقم: 17037 5413.
والله أعلم.