الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يلزمك إخبار أمك بكل ما تطلب معرفته من أمور حياتك مع زوجتك، أو تعاملك مع أهل زوجتك. ولا يجوز لك أن تكذب على أمك إلا إذا تعين الكذب سبيلا للتخلص من سخطها. ومهما أمكنك استخدام التورية فلا تلجأ إلى الكذب الصريح، وفي المعاريض مندوحة عن الكذب، وانظر الفتويين: 74645، 117575.
وأما الخروج مع الزوجة للنزهة فليس بلازم شرعا، فإذا لم تخرج معها لم تكن ظالما لها، ولكنه أمر حسن، فمهما أمكن الزوج فعله فليفعل؛ لأن هذا مما تزداد به العشرة بين الزوجين.
ولا يجب على الزوج أن يساعد أهل زوجته أو أن يقدم لهم هدية، ولكن إن كان قادرا على ذلك فينبغي أن يفعل، وخاصة إن كانوا في حاجة إلى المساعدة، فإن هذا فيه إكرام للأصهار ولابنتهم، وتزداد به المودة، وكذا الحال في أمر التناوب في تناول العشاء في بيت الزوج وبيت أهل الزوجة، فليس بلازم ولا ينبغي للزوجة أو أهلها الضغط على الزوج في أمر قد يلحقه به حرج.
وإذا تزوجت المرأة فإنها تكون تبعا لزوجها، وحقه عليها مقدم على حق والديها عند التعارض. فإذا لم تنفذ ما يريد أبواها من أمر التناوب المذكور فلا تعتبر عاقة لهما، ولكن ينبغي مداراتهما قدر الإمكان، وانظر الفتوى رقم: 19419.
ولا يجوز للمرأة العمل من غير إذن زوجها، إلا إذا اشترطت عليه ذلك قبل الزواج، ولكن إن كان العمل منضبطا بضوابط الشرع، ولا يترتب عليه ضرر على الزوج أو بيته، فينبغي له أن يأذن لها بالعمل لتقدم شيئا من المساعدة لوالديها أو يعينها في مساعدة أهلها إن كان قادرا على ذلك. وراجع الفتوى رقم: 23844.
والله أعلم.