الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 32140، أن الزوجة إذا اشترطت على زوجها إكمال دراستها ونحو ذلك من الشروط؛ فإنه يجب عليه الوفاء بهذا الشرط. فإن لم يفعل فمن حق الزوجة أن ترفع أمرها للقاضي ليفسخ النكاح على الراجح من أقوال أهل العلم.
وعليه فلا يجوز لزوجك أن يخل بشرطه هذا، وليس له أن يمنعك من إتمام الدراسة بشرط الالتزام بالآداب الشرعية من الحجاب وترك الاختلاط المحرم بالرجال ونحو ذلك. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم .
ويتأكد أمر الشرط إذا كان متعلقا بالنكاح فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج.
وقد ورد عند الأثرم بسنده: أن رجلاً تزوج امرأة، ثم إنه شرط لها دارها، ثم أراد أن ينقلها عن هذه الدار، فخاصموه إلى عمر - رضي الله تعالى عنه- فقال: لها شرطها: مقاطع الحقوق عند الشروط.
أما تعميم الرجال في قولك: لماذا يفعل الرجال بالنساء كل هذا. فهذا قول خرج منك مخرج التأثر بما تعانين من مشكلتك، فليس كل الرجال يعاملون زوجاتهم بهذا، فلا ينبغي أن يحملك ما تتعرضين له من محنة على ترك العدل في تقييم الأمور. فقد قال الله سبحانه: وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ {المائدة : 8}.
والله أعلم.