الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يخفى أن التعارف بين الشباب والفتيات أمر غير جائز، ولو كان بغرض الزواج، لما يجر من الفتن وما يترتب عليه من المفاسد والبلايا.
أما عن سؤالك، فما فعلته هذه الفتاة من إجراء الزواج الصوري للحصول على الإقامة في بلد غير مسلم، هو فعل محرّم غير جائز، وهو وسيلة غير مشروعة لغاية غير مشروعة، وانظر هاتين الفتويين: 11173، 24929.
واعلم أنّ الزواج إذا استوفى شروطه وأركانه فهو صحيح ولو كان صورّياً، وانظر الفتوى رقم: 17799 .
فإذا كان زواجها بهذا الرجل قد استكمل شروطه وأركانه بأن قام الوليّ بالإيجاب والزوج بالقبول في حضور شاهدين، فهذا الرجل زوج لها، وإذا أرادت فراقه فعليها أن ترفع أمرها للقضاء فتختلع منه أو تطلق.
وأمّا إذا كان الزواج لم يستكمل شروطه وأركانه، ولم يقم الولي بالإيجاب والزوج بالقبول، وتم الاتفاق على أنّه لا معاشرة بينهما ولا حقوق، وإنما يستحق الرجل مبلغاً من المال مقابل توقيعه على ورقة الزواج، فهذا زواج باطل لا يصحّ ولا يترتب عليه شيء، وانظر الفتوى رقم: 96241.
ولا يجوز للمرأة تمكين هذا الرجل من نفسها، والواجب على أخيها أن يثبت للمحكمة بطلان هذا الزواج، وإذا لم يفعل ذلك ورضي بما يطلبه هذا الرجل من أخته مع علمه ببطلان زواجه فهو ديّوث لا رجولة له ولا مروءة.
ولهذه المرأة أن تسلك كل سبيل مشروع في سبيل التخلص من هذا الرجل، كأن تسلط بعض أصحاب المروءة عليه لينصحوه ويردّوه إلى الحقّ ليطلقها في المحكمة، أو تفتدي بالمال لتتخلص منه، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 71548 .
والله أعلم.