الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يرزقك الاستقامة، وأن يمن عليك بزوج صالح يكون بجانبك ويعينك على تحمل مصاعب الغربة ومشاكل تربية الأطفال في تلك البلاد، وإن كان زوجك الأول كما وصفت فقد أحسنت في الانفصال عنه واحمدي الله تعالى على ذلك.
أما عن سفرك للزواج من زوجك الثاني فقد سبق أن بينا في الفتوى المتقدمة أنه لا يجوز مع حرمة الإقدام أصلا على مراسلة رجل أجنبي والتعارف معه بواسطة النت أو غيره وكفارة ذلك التوبة النصوح.
ثم إن الحيض لا يعتبر نازلا إلا إذا وصل إلى المحل الذي يظهر من المرأة عند جلوسها لقضاء الحاجة كما سبق في الفتوى رقم: 70532.
وقد صرحت بأنه لم يكن وقت الطلاق قد وصل إلى ذلك الحد، وبالتالي فالطلاق لم يكن واقعا أثناء الحيض. وهذا الطلاق إن كان مكملا للثلاث فأنت بائنة بينونة كبرى بمعنى أنك قد حرمت على زوجك حتى تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا - نكاح رغبة لا نكاح تحليل - ثم يطلقك بعد الدخول، والدورة النازلة بعد الطلاق بمدة يسيرة تحسب من العدة فتكتمل عدتك بحيضتين بعدها.
ويجوز لك الخروج أثناء العدة لقضاء حوائجك مع الالتزام بالضوابط الشرعية من التزام الحجاب الكامل، وعدم الطيب والزينة، والبعد عن مزاحمة الرجال إلى آخر ما ذكرناه في الفتوى رقم: 35808، والفتوى رقم: 60452.
والله أعلم.