الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه الصيغة المذكورة التي أجبت بها زوجتك عندما سألتك الطلاق فيها تفصيل نظرا لملابسات الحال من غضب ونحوه فنقول:
إن كان الغضب قد بلغ بك مبلغ الإغلاق كأن يكون الغضب قد صيرك في وضع لا تدري فيه ما تقول ولا تشعر به أو تدري وتشعر به ولكنك لا تستطيع دفعه، فخرج منك الطلاق دون قدرة على دفع التلفظ به، فلا يقع الطلاق. وراجع الفتوى رقم: 11566.
أما إن كان الغضب لم يبلغ بك هذا المبلغ، فينظر حينئذ في نيتك وقصدك، فإن كنت تقصد إيقاع الطلاق عليها فقد وقع، وإن لم تقصد إيقاعه فلا يقع، لأن قولك:- لك ذلك- يعتبر من كنايات الطلاق، وكنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا بالنية على الراجح من كلام أهل العلم. جاء في المجموع شرح المهذب: فإن الكنايات كل كلمه تدل على الطلاق وغيره كهذه الألفاظ التي ساقها المصنف وما أشبهها من الكلام، فإن نوى بذلك الطلاق وقع عليها الطلاق، وإن لم ينو به الطلاق لم يقع عليها الطلاق، سواء قال ذلك في حالة الرضا أو في حالة الغضب، وسواء سألته الطلاق أو لم تسأله. انتهى.
أما ما تذكر من حلفك عليها سواء كان بالطلاق أو غيره فلا يلزمك فيه شيء لا كفارة يمين ولا غيرها، ما دامت لم تفعل المحلوف عليه.
فأمسك عليك زوجك واتق الله، ودع عنك الوساوس، فإن مآلها خطير وعواقبها مردية وخيمة، وإذا اتبعها الإنسان وانساق وراء هواجسها وأوهامها حولت حياته إلى جحيم لا يطاق. وقد بينا هذا في الفتويين: 110598 ، 104769 .
والله أعلم.