الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالشريك الذي رمز إليه بحرف ـ م ـ رأس ماله هو مليونان فحسب، ويحسب الربح على أساس ذلك، والشريك الذي رمز إليه بحرف ـ ا ـ رأس ماله أيضا مليونان، والمليون الثالث محرم، وعليه أن يتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين، أويوزعه على الفقراء والمساكين، وينبغي له كذلك أن يتصدق بأرباح ذلك المليون المحرم، فإن فعل ذلك طاب له ماله، وليس لشريكه في ذلك المليون الذي جاء نتيجة الكسب الحرام ولا في الربح الناتج عنه نصيب، لأنه لم يأذن لشريكه في استثمار ماله في الحرام ولذلك، فإن شريكه قد اعتدى على ماله وأخذه بغير إذنه فكان ضامنا له، وعلى ذلك فرأس مال كل من الشريكين إذن هو: مليونان لكل منهما فحسب، أما المليون الحرام فيجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين والربح الناتج عن المتاجرة به مختلف فيه، وقد ذكرنا ذلك الخلاف في الفتويين رقم: 95941، ورقم: 5364.
والله أعلم.