الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمرأة أن تمتنع عن فراش زوجها إلا لعذر ـ سواء كان العذر شرعيا كصوم واجب أو حيض أو نفاس أو غير شرعي كمرض لا تطيق معه الجماع ـ فإن امتنعت لغير عذر فإنها تكون آثمة ناشزة، وقد بينا ذلك في الفتويين رقم: 123651 , ورقم: 121332.
وعلى ذلك، فإن ما تعتذر به زوجتك من عدم الرغبة تارة وطلب تقليل وزنك تارة أخرى كل هذا ونحوه لا يعتبر عذرا مقبولا, فعليها أن تتقي الله وغضبه وعقابه وتكف عن مثل هذا وتؤدي لزوجها حقه عليها في الفراش طيبة بذلك نفسها، أما إن كانت تتأذى من الجماع أذى ظاهرا بألم تشعر به أثناءه، أو بعده بسببه، فيجوز لها حينئذ الامتناع إلى أن يتم العلاج, جاء في روضة الطالبين للنووي: ولو كانت مريضة أو كان بها قرح يضرها الوطء فهي معذورة في الامتناع عن الوطء. انتهى.
وكما تطالب الزوجة بطاعة زوجها وعدم امتناعها عن فراشه، فإن الزوج أيضا مطالب أن يراعي ظروف زوجته وطاقتها وألا يبالغ في الإكثار من الجماع بحيث تتأذى بذلك, جاء في المبدع شرح المقنع: فإذا لم يشغلها عن الفرائض ولم يضر بها وجب عليها التمكين. انتهى.
وجاء في شرح الزركشي على مختصرالخرقي: إذ عقد النكاح يقتضي تمليك الزوج الاستمتاع في كل الزمان ما لم يضرّ بها. انتهى.
فإذا ثبت نشوز الزوجة وامتناعها عن فراش زوجها بدون عذر فعلى الزوج أن يقوم بنصحها ووعظها وتذكيرها بحق الله وحق الزوج, فإن لم تستجب فله هجرها، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 40735, وراجع مراتب علاج النشوز في الفتوى رقم: 1103
وننبه على أن الزواج بامرأة ثانية وثالثة ورابعة حق ثابت للرجل في كل الأحوال ما دام قادرا على العدل والقيام بحقوق زوجاته, ولا يجوز لزوجته أن تطلب منه الطلاق لمجرد زواجه بأخرى, وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 125294 .
والله أعلم.