الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تمتنع المرأة من فراش زوجها بدون عذر شرعي

السؤال

أمي تبلغ من العمر 45، ولديها 10أولاد من أب 6 أولاد و4 بنات، والطفل 11 مات بعد ولادته بيومين. والطبيب نبه عليها ألا تلد بعد هذا الولد لخطورة ذلك على حياتها فبدأت بتناول حبوب منع الحمل لكن هذه الأخيرة سببت لها السكري، والمشكلة أن الوالد متزوج بامرأتين بدل أمي في الحلال طبعا والمرأة الأخيرة مازالت شابة . المهم أمي ماعاد لها رغبة في أن تعطي أبي حقوقه الفراشية خوفا على صحتها ولأن أولادها كبار وبناتها صاروا نسوة فصار خلاف بينهما وأبي ترك البيت وراح عند زوجته الصغرى المهم صائرة فتنة كبيرة في البيت أبي عامل مع أمي سياسة الغذاء مقابل الفراش وصار لأبي أكثر من 6 سنوات وهو تارك البيت. والطلاق في هذا السن أيضا فيه خجل وإحراج لنا، طبعا أمي قد كبرت وتريد الذهاب للحمام المعدني لتعالج نفسها وترغب في الذهاب لكي تخطب لإخوتي، وأبي يرفض بحجة أنه يمنعها نعيم أنها تروح وتتجول وتنبسط فهل يجوز لها أن تسافر بغير إذنه علما أنها كبيرة في السن أو تروح للبيت الحرام مثلا. نريد فتوى صحيحة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لأمّك الامتناع من فراش زوجها ما لم يكن لها عذر، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه.

وإذا كان في الحمل خطر على حياتها، فلها أن تستعمل وسيلة من وسائل منع الحمل، ويمكنها استشارة طبيبة لتحديد وسيلة مناسبة لا يكون فيها ضرر عليها.

أمّا امتناعها عن زوجها بحجة أنّ ذلك غير لائق لكون أولادها كبارا، فهذا غير جائز، وما دامت أمّك ممتنعة عن فراش زوجها بدون عذر سائغ فهي ناشز ولا نفقة لها على زوجها.

كما أن خروجها من البيت بغير إذنه لا يجوز إلّا للضرورة، كالعلاج، والحج والعمرة الواجبين، قال ابن قدامة: وجملة ذلك أن المرأة إذا أحرمت بالحج الواجب أو العمرة الواجبة وهي حجة الإسلام وعمرته أو المنذور منهما فليس لزوجها منعها من المضي فيها ولا تحليلها في قول أكثر أهل العلم.

مع التنبيه على أنّ المرأة لا تسافر بدون محرم. وانظري الفتوى رقم: 6219.

وعليكم نصح أمّكم بمعاشرة زوجها بالمعروف وعدم منعه حقّه فيما لا يضرّها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني