الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجب عليك بر زوجة أبيك، لكن ينبغي لك الإحسان إليها وبرها بوصفها من أهل ود أبيك حفاظا على عهده؛ لقوله صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. رواه الإمام مسلم في صحيحه.
وتسجيل والدك كل أملاكه لأولاده من هذه المرأة لا يخلو من أمرين، أولهما: أن يكون على وجه الوصية فتكون وصية لوارث وهي باطلة إذا لم يجزها بقية ورثة أبيك، لما ثبت في الحديث الشريف أنه: لا وصية لوارث.
ثانيا: أن يكون على وجه الهبة وهي مكروهة عند الجمهور، ولكنها نافذة ـ ولو مع عدم وجود سبب يقتضي تفضيل أولاد تلك الزوجة على غيرهم ـ لكن بشرط أن يحوزها الموهوب لهم الحيازة الشرعية قبل مرض موت أبيك، فإن لم يحوزوها قبل ذلك كانت في حكم الوصية أيضا، وذهب بعض العلماء ـ وهي رواية عن أحمد ـ إلى أنه يحرم تفضيل بعض الأولاد على بعض في الهبة لغير سبب يقتضي ذلك وترد تلك الهبة المحرمة ـ ولو بعد وفاة الأب ـ فإن كان التفضيل لسبب مشروع كمرض بعض الأولاد، أو كثرة عياله، أو اشتغاله بتعليم شرعي ونحو ذلك فهو مباح، والراجح عندنا مذهب الحنابلة، كما تقدم في الفتوى رقم: 27738.
وراجع المزيد في الفتويين رقم: 123771، ورقم: 107734، وينبغي محاولة التفاهم مع إخوتك وأمهم في الأمر وأن لا يكون المال سببا للقطيعة بينكم، فإن لم يمكن التفاهم معهم في الأمر ولم ترضوا أنتم به فلا مناص من رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية لتبت فيه، وزوجة أبيك تعتبر آثمة إذا كانت قد أقنعت والدك بتفضيل أبنائها في الهبة لغير سبب شرعي، لأنها صارت سببا في وقوع هذا الفعل المحرم.
والله أعلم.