الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن لا يستطيع إقامة شعائر دينه في بلاد الكفر وجب عليه الهجرة منها، وقد سبق لنا بيان ذلك في الفتوى رقم: 12829.
فإذا كنت لا تستطيعين لبس الحجاب فلا تجوز لك الإقامة في هذه الولاية، بل تجب عليك الهجرة منها، ولا بأس بأن تهاجري أنت وزوجك إلى ولاية أخرى تأمنون فيها على دينكم، ولا توجد فيها مثل هذه المضايقات. وإذا لم تكن بكم ضرورة أو حاجة شديدة للإقامة في بلاد الكفر عموماً فالأولى بكم العودة إلى بلدكم أو إلى أي بلد من بلاد المسلمين، تتمكنون فيها من الحصول على فرص للعمل من غير ارتكاب محظور شرعي، وفي كثير من بلاد المسلمين الكثير من الخير.
وعلى فرض أن بكم ضرورة للإقامة في بلاد الكفر، وكان لبس الحجاب يتنافى مع قوانين العمل فلا يجوز ترك الحجاب لأجل العمل، فإن الحجاب فريضة شرعية لا يجوز التهاون فيها، وزوجك هو المكلف شرعاً بالإنفاق عليك، ولست مكلفة بذلك. فالذي ننصحك به هو الصبر، وأن تتذكري أن سلامة الدين لا يعدلها شيء، ثم إنه يمكنك أن تحاولي أن تمارسي بعض الأعمال التي لا تتطلب الخروج من البيت كالخياطة ونحوها. وللمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 23057.
وأخيراً لو قدر وجود ضرورة للخروج للعمل فيجوز للمرأة أن تكشف فقط من جسدها ما تقتضيه الضرورة، وإذا ألزمت بكشف شعرها فلا بأس بأن تلبس الباروكة في مثل هذه الحالة لإخفاء شعرها الحقيقي، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 63115. ولمعرفة حد الضرورة التي تبيح ارتكاب المحظور انظري الفتوى رقم: 79890.
والله أعلم.