الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنك بما ذكرت أنك قلته قد علقت طلاق زوجتك بالخروج من بيت أبيها وقد أقدمت هي على الخروج بعد
تعليق الطلاق عالمة ذاكرة كما هو الظاهر، وبناء على ذلك فالطلاق نافذ ولو كنت لا تقصده وإنما قصدت التهديد وهذا مذهب جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح الذي نفتي به، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمك كفارة يمين إذا قصدت التهديد ولم تقصد طلاقا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.
مع التنبيه على أن خروج الزوجة من بيت زوجها بدون إذنه لغير سبب شرعي لا يجوز شرعا ويعتبر نشوزا كما تقدم في الفتويين: 30463، 78161.
وبناء على القول الراجح من وقوع الطلاق فلك مراجعتها قبل تمام عدتها إذا لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719،
فإن وقع الطلاق ثلاثا فقد حرمت عليك ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.
والله أعلم.