حكم التهرب من الضرائب

15-10-2009 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل في شركة خاصة تعمل في مجال الاستيراد وأعلم ـ بحكم عملي ومكاتباتي للشركات التي يستورد منهاـ أنهم يصدرون فواتير مخفضة تصل إلى 50% وذلك لتخفيض القيمة الجمركية والضرائبية التي تدفع للدولة مقابل تلك السلع المستوردة.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالجواب عن ذلك ينبني على حاجة الدولة إلى فرض تلك الضرائب والرسوم الجمركية، فإن كانت الدولة محتاجة إلى ذلك للقيام بمصالح رعاياها، فلا يجوز التحايل لخفضها أوالتهرب منها، وأما إن كانت الدولة تفرضها ظلما، فلا حرج في التحايل لتخفيضها أوالتهرب منها بالكلية.

وراجع الفتويين رقم: 106536، 20261، وما أحيل عليه فيهما.

والله أعلم.

www.islamweb.net