الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنشكر السائل الكريم على ثقته بنا واهتمامه بإيضاح ما يرى أنه يحتاج لإيضاح، ولا شك أن الحكم عن شيء فرع عن تصوره، ولكن ما ذكر من إيضاحات لا يغير الحكم المذكور في الفتوى المشار إليها، وهي في الفتوى رقم: 127079 ، بعدم جواز هذه المسابقة، وذلك أن القول بعدم جواز هذه المسابقة مبني على أن مقدم الجائزة يسعى إلى التربح وترويج بضاعته عن طريق هذه الجائزة، فلا تكون هذه الجوائز تبرعاً محضاً، وإنما على سبيل المعاوضة، إذ لا يحق لمن لم يشتر السي دي أن يشارك في المسابقة، مما يدل على قصد المعاوضة بين واضع المسابقة والمشتري، مع أن بعض المشترين ـ بل كثير منهم كما هو مشاهد ـ قد لا يشتري هذه الأسطوانات إلا من أجل المسابقة لا من أجل ما فيها من البرامج، وهذا غير جائز وهو داخل في معنى القمار وإذا كان هذا قصد كثير من المشتركين حرم بيع هذه الأسطوانات لهم وهذا من تحريم الوسائل المؤدية للحرام، وللمزيد من الفائدة حول الجوائز المرصودة للمشترين تراجع الفتوى رقم: 3817.
والله أعلم.