الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الفتح على الإمام إذا أخطأ في القراءة في الصلاة مشروع، وليس بواجب إلا أن يكون اللحن في الفاتحة فيجب، وكذا إن لحن الإمام لحنا يحيل المعنى، وانظر الفتويين: 122476، 62629 .
فإن أخطأ الإمام والمأموم لا يعرف الصواب فإنه يسكت لئلا يحدث تشويش، والصلاة صحيحة بكل حال، لكن إن علم المأموم أنه إن سبح بإمامه عاد فتدارك الخطأ من غير حدوث مفسدة فلا بأس من أن يسبح به لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في صلاته فليسبح. متفق عليه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. قال في نهاية المحتاج: ويسن لمن نابه شيء في صلاته كتنبيه إمامه لنحو سهو...أن يسبح الذكر.
والله أعلم.