الحقوق المترتبة على طلاق من أبت أن تسافر مع زوجها

12-11-2009 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل بالسعودية ومضى على زواجي ثلاث سنوات ولي بنت عمرها تسعة أشهر اتفقت مع أهل زوجتي قبل الزواج على إقامة زوجتي معي بالسعودية على أن تقضي إجازة سنوية معهم، وبلغت مدة الإجازة من إجمالي 37 شهرا حوالي: 17 شهرا مع أهلها متقطعين ـ4+9+4ـ وحتى الآن وهي ترفض العودة للإقامة معي بحجة أنها لا تستطيع التأقلم على المعيشة وحيدة بعيدة عن أهلها وبلدها، واستعملت كل وسائل النصح والإرشاد إلى أن وصل الحال إلى أنني قررت طلاقها إذا ما أصرت على عدم قدومها مرة أخرى إلى السعودية، وكما علمت أن ليس للزوجة الحق في رفض السفر مع زوجها إلى أي بلد ما لم تشترط عليه ذلك قبل العقد أو لم تأمن على نفسها في سفرها أو إقامتها في البلد محل الزوج من ظروف حرب أو فتنة في الدين إلخ، وإذا فعلت فهي في حكم الناشز وبالتالي، يسقط حقها في النفقة، وسؤالي الآن: هل إذا تم الطلاق لها نفقة أو مؤخر صداق؟ مع العلم أنني وقعت على مؤخر الصداق بقيمة 10 آلاف جنيه مصري وكذلك حقها في المنقولات الزوجية من أثاث وخلافه، مع العلم أنني وقعت على قائمة قيمتها 32 ألف جنيه.
أفيدوني يرحمكم الله بما لي من حقوق؟ وما عليّ من واجبات؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

فالواجب على زوجتك أن تسافر معك إلى البلد الذي تقيم فيه إذا لم تشتَرط في عقد النكاح عدم إخراجها من بلدها، فإن اشترطت ذلك تعين الوفاء بشرطها، كما تقدم في الفتوى رقم: 59904.

فإذا لم تكن قد اشترطت ذلك وجب عليها السفر معك، وامتناعُها يعتبر معصية وإثما، كما يعتبر نشوزا مسقطا لنفقتها حتى ترجع عن نشوزها، قال الحطاب المالكي في مواهب الجليل: من المدونة: وللزوج أن يظعن بزوجته من بلد إلى بلد ـ وإن كرهت ـ وينفق عليها. انتهى.

وقال السرخسي الحنفي في المبسوط: وإذا تغيبت المرأة عن زوجها, أو أبت أن تتحول معه إلى منزله, أو إلى حيث يريد من البلدان وقد أوفاها مهرها فلا نفقة لها، لأنها ناشزة ولا نفقة للناشزة. انتهى.

أما الحقوق المترتبة على طلاقها فهي كما يلي:

1ـ نفقتها أثناء العدة إذا كانت حاملا حتى تضع حملها ـ سواء كان طلاقها بائنا أو رجعيا ـ وإن كان طلاقها بائنا ولم تكن حاملا فلا نفقة لها، وإن كان طلاقها رجعيا وهي غير حامل وناشز فلا نفقة لها أثناء العدة عند الحنفية وعلى القول الأظهر عند الشافعية، كما تقدم فى الفتوى رقم: 124549.

والظاهر من مذهب المالكية هو وجوب نفقة الرجعية أثناء عدتها مطلقا، قال في فتح الجليل في شرحه لمختصر خليل المالكي: وتفترق الرجعية من الزوجة ـ أيضا ـ في أنها إذا خرجت من منزلها بغير رضاه فلا تسقط نفقتها بخلاف الزوجة.

2ـ استحقاقها لجميع مؤخر الصداق ولا يسقط بنشوزها، كما تقدم فى الفتوى

رقم: 119213.

3ـ استحقاقها لجميع قائمة المنقولات التي وقَّعتَ عليها والتزمتَ بها والتي تشمل أثاث البيت ونحوه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 126333.

وإذا كانت زوجتك ناشزا ـ كما ذكرت ـ جاز لك الامتناع عن طلاقها حتى تفتدي منك بجميع حقوقها أو ببعضها أو بغير ذلك ـ حسبما تتفقان عليه ـ وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 76251.

والله أعلم.

www.islamweb.net