حكم شراء أرض عن طريق جمعية قانونها به محاذير شرعية

12-11-2009 | إسلام ويب

السؤال:
أحسن الله إليكم وعفا عنكم، بغية امتلاك بقعة أرضية للسكن هناك ودادية - جمعية - أنشأها مجموعة من الموظفين، تقوم بشراء أراضي فلاحية وتجهيزها وتوزيع البقع على المستفيدين.
يقوم المستفيدون بالانخراط في الجمعية، بعد أداء واجب الانخراط، مقداره ألف درهم، وتوقيع التزام بجميع بنود القانون الداخلي. تدفع المبالغ على أقساط دورية - كل ثلاثة أشهر - مع دفعة مقدمة تقدر بخمس عشر بالمائة من الثمن المتوقع للبقعة، ودفعة قبيل استلام الأرض تقدر بنصف الثمن المتوقع. لا تحدد الجمعية الثمن الحقيقى ابتداء، إلا بعد شراء الأرض ومعرفة مصاريف التجهيز. حيث يتقاسم المستفيدون على حسب مساحة البقعة المختارة ومصاريف شراء الأرض وتجهيزها.
بعض البنود في القانون الداخلي أشكلت علي وهي : نقوم بودع الدفعات في حساب الجمعية، وهو حساب في بنك ربوي محض.
- كل من أحب الانسحاب من الجمعية يخصم منه مبلغ 3000 درهم، وإرجاع كل دفعاته.
- للجمعية الحق في طرد عضو من الأعضاء ، ولم يوضحوا في القانون الداخلي، الأسباب المستحقة للطرد، مع خصم مبلغ 3000 درهم من مجموع دفعاته.
- كل تأخير عن موعد سداد الدفعة يترتب عليه زيادة جزافية تقدر بخمسة بالمائة من مقدار الدفعة.
- يتم توزيع البقع الأرضية على المستفيدين عن طريق القرعة. نتساءل وفقكم الله هل يجوز الانخراط في هذه الجمعية، وقبول هذه الشروط، والاستفادة من بقع أرضية أرخص بأكثر من النصف من ثمن البيع الحالي؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فلا يجوز الاشتراك في هذه الجمعية إذا كان قانونها الداخلي فيه محاذير ومخالفات شرعية، ولو في بند واحد من بنودها. ولا سيما مع التوقيع على التزام جميع بنود هذا القانون، كما ورد في السؤال.

وما ذكره السائل الكريم مما أشكل عليه من بنودها لا يخلو من هذه المحاذير والمخالفات، ومن أظهرها: وضع أموال الأعضاء في بنوك ربوية.

ومن ذلك أيضا: الزيادة المشروطة المقدرة بخمسة بالمائة من مقدار الدفعة عند كل تأخر عن موعد سداد الدفعة. فهذه من الربا الصريح؛ فإن الشرط الجزائي المقرر لتأخير الوفاء بدين غير شرعي باتفاق، لأنه صريح الربا، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 34491. وراجع في ما سبق الفتويين: 101302، 23338 .

ومن ذلك أيضا إعطاء الجمعية الحق في طرد عضو من أعضائها دون إيضاح لمسوغات ذلك في القانون الداخلي، مع خصم مبلغ 3000 درهم من مجموع دفعاته، ففي هذا ظلم بيِّن.

والله أعلم.

www.islamweb.net