الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال غير واضح، والذي فهمناه أن البنك سيقوم بدفع قيمة السيارة نقدا لبائع السيارة نيابة عن المشتري، ثم يحصلها من المشتري بفائدة 13 %، بضمان عقار للمشتري يرهن لدى البنك، فإن كان هذا هو المراد، فلا يخفى أن هذا من الربا الصريح، وحقيقته أن المشتري سيقترض من البنك بالفائدة المذكورة بضمان عقاره.
وعليه، فلا يجوز للبائع التعامل مع البنك في هذه المعاملة المحرمة ـ وإن لم يكن هو المقترض بالربا ـ لأن في ذلك إغراء للبنك وللمشتري في إجراء هذا العقد المحرم.
وإن كان مراد السائل غير هذا، فعليه أن يوضحه، ويمكن للفائدة مراجعة الضوابط المعتبرة في بيع المرابحة للآمر بالشراء، في الفتاوى التالية أرقامها: 1101130، 1053860، 1192650، 77246.
ومراجعة حكم احتفاظ البائع بملكية المبيع لحين استيفاء حقه، أو ما يسميه الفقهاء المعاصرون بالرهن الرسمي، وذلك في الفتويين رقم: 740930، ورقم: 96080.
والله أعلم.