الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الراجح من كلام أهل العلم أن الكفاءة في النكاح، إنما تعتبر بالخلق والدين لا غير، وقد بينا هذا في الفتوى: 2346، فإذا تقدم الكفؤ للمرأة فليس لوليها أن يمنعها من الزواج به، حيث رضيت بذلك، فإن منعها، فإنه آثم وتسقط بذلك ولايته وتنتقل الولاية إلى من بعده من الأولياء أو إلى السلطان ـ على خلاف بين أهل العلم ـ وراجعي في ذلك الفتاوى: 71740، 67198، 80753.
ومن هنا، فقد كان عليك أن تبيني هذا لأبيك وتعلميه بمدى الضرر الذي يلحقك بتأخرك عن الزواج، فإن أصر على منعه فلك أن ترفعي الأمر للقضاء ليجبره على تزويجك، أما أن تزوجي أنت نفسك، فهذا لا يجوز، والزواج باطل ـ على الراجح من كلام العلماء ـ كما بينا ذلك في الفتوى: 10286.
وعلى ذلك، فإن الواجب فسخ هذا الزواج، أو تطلبي من زوجك أن يطلقك ثم اطلبي بعد هذا من أبيك أن يزوجك منه، فإن رفض فاطلبي هذا من غيره من الأولياء، فإن رفضوا خوفاً من أبيك، فعليك أن ترفعي الأمر للقضاء ليجبره القاضي على التزويج، وراجعي ترتيب الأولياء حسب أحقيتهم في التزويج في الفتوى: 22277.
والله أعلم.