الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد
فالمعقود عليها عقداً شرعياً في حكم الزوجة، وبالتالي فإن كنت قد علقت طلاق زوجتك على أمر وفعلته وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة، وهو القول الراجح الذي نفتي به، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلزمك كفارة يمين إذا لم تكن تقصد طلاقاً وإنما قصدت منعها أو تهديدها. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.
وعند بعض أهل العلم كالشافعية لا يقع الطلاق إذا سافرت الزوجة جاهلة بتعليق الطلاق على سفرها، وكان الزوج قد قصد إعلامها بالتعليق ولم تعلم، فإن لم يقصد إعلامها وقع الطلاق.
ففي أسني المطالب لزكريا الأنصاري الشافعي: وإن لم يقصد منعه أو حثه أو كان ممن لا يبالي بتعليقه كالسلطان والحجيج أو لم يعلم به ففعله كذلك (طلقت) لأن الغرض حينئذ مجرد التعليق بالفعل من غير قصد منع أو حث، لكن يستثنى من كلامه كالمنهاج ما إذا قصد مع ما ذكر فيمن يبالي به إعلامه به ولم يعلم به فلا تطلق كما أفهمه كلام أصله وجرى هو عليه في شرح الإرشاد تبعاً لغيره وعزاه الزركشي للجمهور. انتهى.
وفي حال وقوع الطلاق فقد بانت منك بينونة صغرى، واستحقت نصف المهر، ولم تلزمها عدة لوقوع الطلاق قبل الدخول، وإن أردت العودة إليها فلا بد من تجديد عقد النكاح بأركانه، كما تقدم في الفتوى رقم: 2550.
وكون تعليقك للطلاق لم يكن أمام زوجتك لا يغير شيئاً مما ذكر، فإن علم الزوجة بالطلاق أو تعليقه ليس شرطاً في نفاذه.
والله أعلم.