الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت قد طلقت زوجتك طلقة أولى لدى المأذون من غير خلع، ثم أخبرك المأذون بكونها بائنة بينونة صغرى فهي رجعية ولا تعتبر بائنة لأن مهمة المأذون هي توثيق الطلاق وليس تحويله من رجعي إلى بائن. وإن كنت قد قلت لزوجتك: طالق طلقة بائنة بينونة صغرى وأخبرت المأذون بذلك فهي رجعية لأن الطلاق البائن لا يكون إلا بوجود سبب كالخلع أو حكم القاضي، وهذا القول قد رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية كما تقدم في الفتوى رقم: 58447.
وبناء على ذلك فإن كنت قد راجعت زوجتك قبل عدتها فقد عادت لعصمتك ولو كان أهلها يمتنعون من ذلك لأن الرجعة حق للزوج ما دامت زوجته في عدتها، وهي الآن في عصمتك ولا يجوز لأهلها الإقدام على تزويجها و إن فعلوا ذلك فنكاحها باطل.
أما إن كنت قد راجعتها بعد تمام عدتها فلا تصح رجعتها ولها أن تتزوج من شاءت، ولك الرجوع إليها بعقد جديد إن رضيت بذلك مع حضور وليها أو من ينوب عنه مع شاهدي عدل وصيغة دالة على عقد النكاح.
واعلم أن عدة زوجتك تكون بثلاث حيضات إن كانت ممن تحيض فتخرج من عدتها بالطهر من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، فإن كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها كله. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2550، وننصحك بمراجعة محكمة شرعية في بلدك للنظر في تفاصيل حالتك.
والله أعلم.