الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دمت تجزم بكونها رشوة محرمة فلا يجوز لك أن تعينه عليها بشرائها أو إعداد أوراقها أو غير ذلك مما يتصل بها للنهي الصريح عن التعاون على الإثم، قال الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}، والرشوة محرمة بل هي من كبائر الذنوب وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش يعني الذي يمشي بينهما، كما عند أحمد فلا تجوز الإعانة عليها.
أما إذا كان يأتيك الأمر بشراء ما لا تعلم إنه لغرض محرم فلا حرج عليك في تنفيذ الأمر، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 37434، 109649، 18843، 28561.
والله أعلم.