الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحرمة لا تتعلق بعين النقود وإنما بذمة آخذ المال الحرام، وبناء عليه فلا حرج في العمل بمطعم رأس ماله من قرض ربوي، إذا كان مجال العمل فيه مشروعاً، وأما إدارته مقابل نسبة من الربح ففيه خلاف بين أهل العلم، لما في ذلك من جهالة الأجرة، والجمهور على المنع، وفي رواية عن أحمد بالجواز، وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 69330، 100024، 126365.
والله أعلم.