الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن إرسال الطلاق عن طريق الكتابة يعتبر كناية بالطلاق، وكناية الطلاق إنما يقع بها الطلاق إذا نواه الزوج لا إن لم ينوه.
قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: يعني أن الزوج إذا كتب إلى زوجته أو إلى غيرها أنه طلقها وهو عازم على ذلك، فإن الطلاق يقع عليه بمجرد فراغه من الكتابة وينزل كتبه للفظ الطلاق منزلة مواجهتها به، وسواء كان في الكتابة: إذا جاءك كتابي فأنت طالق، أو أنت طالق، وسواء أخرجه ووصل إليها أو لم يخرجه. انتهى
وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 123744.
وعليه، فإن كان ابنك قد قصد الطلاق بما كتبه فإن زوجته قد طلقت منه، وإن لم يكن قصد الطلاق، بل مجرد التهديد ونحوه....لم يكن عليه طلاق، ولا يمكن أن تعرف حقيقة قصده إلا منه هو نفسه.
وفي حال وقوع الطلاق فإنه يقع بائنا لوقوعه قبل الدخول. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 2550.
وبالتالي فإذا أراد ارتجاعها فلا بد من عقد جديد مع باقي أركان النكاح.
والله أعلم.