الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز للمرأة لبس البنطال إذا كانت تلبسه تحت ثبابها كالعباءة والجلباب ونحوهما، ولكن لا يجوز لها أن تكتفي بلبسه وتظهر به أمام الرجال الأجانب حتى وإن كان واسعا فضفاضا لا يصف ولا يشف كما بيناه في الفتوى رقم: 19791.
وأما لبس الشماغ فقد بينا حكمه في الفتوى رقم: 123516، وذكرنا هناك أن المرأة إذا لبسته على هيئة تشبه ارتداء الرجال له فهذا غير جائز لأنه حينئذ من التشبه المحظور، وأما إن لبسته على هيئة أخرى لا تختص بالرجال فهو إذن على أصله من الإباحة.
فبان من هذا أن ظهورك بهذا البنطال وما معه لا يجوز لما فيه من عدم الاستجابة للستر اللازم في لباس المرأة، ولما فيه أيضا من التشبه بالرجال، وأنت قد ذكرت أن كل من رآك بهذا للباس حسبك رجلا، وكفى بهذا تشبها بالرجال.
والله أعلم.