الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك في حرمة ما تفعله مسئولة المشتريات وأنه من الخيانة وأكل المال بالباطل، وراجعي في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 37120، 73888، 97002.
ومن المعلوم أنه لا يسع المسلم الذي يستطيع تغيير المنكر أن يسكت حين حصوله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
فإذا نصحت السائلةُ هذه المرأةَ الآكلة للحرام فلم ترتدع، ولم تسع لرد المال السابق الذي حاذته بالحرام إلى صاحبه، وجب عليها أن تخبر صاحب هذا المال أداءا للأمانة، وبذلا للنصيحة الواجبة، كما أمر الله تعالى فقال: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء: 58} وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين النصيحة، وكان يبايع أصحابه رضي الله عنهم على ذلك، كما قال جرير البجلي رضي الله عنه: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. متفق عليه.
ولا يخفى أن إخبار صاحب المال في هذه الحال من أداء الأمانة والنصح الواجب له، فإن لم تفعلي ذلك عرضت نفسك للمساءلة أمام الله تعالى عن سكوتك على هذا المنكر، وتضييع هذه الأمانة. وراجعي في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 57732، 11370، 74902، 129521، 11370، 8005.
أما مسألة الخصم المذكورة في آخر السؤال، فليس هذا من حقك، بل عليك ما سبق بيانه من نصح هذه المرأة أولا، ثم إبلاغ صاحب المال، وهو يتولى التحقيق في هذا الأمر واستيفاء حقه بنفسه، خاصة وأن السائلة لا تستطيع مراقبة هذه المرأة بشكل كامل كما ورد في السؤال، وبالتالي فلن تستطيع معرفة كل ما وجب عليها من حقوق.
والله أعلم.