الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من حق الزوجة أن يكون لها بيت مستقل بمرافقه تستطيع أن تعيش فيه بحرية في لباسها وحركتها ومعاملتها لزوجها، وقد بينا هذا في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5034، 9517، 4370.
من هنا يتبين أن ما يريده زوجك من إسكان أخيه أو إخوته معكم بحيث يحدث الاختلاط بينكم في المرافق ونحوها أمر لا يجوز، وهو ذريعة قوية إلى الشر والفساد، وقد حذر من هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحذيراً واضحاً صريحاً، فقال: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه. قال النووي: المراد في الحديث أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه، لأنهم (أي آباء الزوج وأبناءه) محارم للزوجة يجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت. قال وإنما المراد الأخ وابن الأخ والعم وابن العم وابن الأخت ونحوهم مما يحمل لها تزويجه لو لم تكن متزوجة، وجرت العادة بالتساهل فيه فيخلو الأخ بامرأة أخيه فشبهه بالموت وهو أولى بالمنع من الأجنبي. انتهى.
فإذا انضم إلى ذلك ارتكاب بعض المنكرات الأخرى كسماع الموسيقى وتعليق ما لا يجوز من الصور على الجدران وغير ذلك من المنكرات فقد زاد إثم هذا الاجتماع، وأما حضورك لعرس أخيه مع وجود مخالفات شرعية كهذه الفرق الموسيقية ونحوها فغير جائز، ولا طاعة لزوجك في هذا، بل عليك أن تمتنعي عن حضور هذا العرس بعد أن تبيني لهم أن امتناعك إنما هو بسبب هذه المنكرات، لأن الأصل المتقرر شرعاً أنه لا يجوز حضور أماكن المنكرات والمعاصي إلا بقصد إنكار المنكر، فمن لم يستطع تغيير ذلك المنكر فلا يجوز له الحضور، ولكن عليه أن ينصح القائمين عليه بإزالة المنكرات، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 104978، وقد بينا حكم الغناء المشتمل على آلات اللهو والموسيقى في الفتوى رقم: 987، وقد سبق بيان حكم تعليق صور ذوات الأرواح في الفتوى رقم: 38168.
ونصيحتنا لك في هذا المقام هي أن تنصحي لزوجك وتعلميه بحرمة ما يريده من اجتماع إخوته معكم في البيت على هذا النحو الذي يسمح بالاختلاط المحرم، خصوصاً مع قلة التزام أهله، وعدم مراعاتهم للآداب الشرعية، فإن أصر على ذلك وخفت على نفسك الوقوع في مخالفة الشرع فلا حرج عليك حينئذ في طلب الطلاق منه.
والله أعلم.