الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه ما دام عمل والدكم مباحا وهو تدريس الهندسية المعمارية، فلا حرج عليكم في تمول الأجرة التي تعطى للوالد فهي مباحة ولا يضر أن يكون من يدفع له الأجرة لا يحكم بشرع الله تعالى أو لا يكون مسلما أصلا.
ويدل لذلك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعمل الصحابة بالأجرة عند اليهود وقبول النبي صلى الله عليه وسلم هدايا الكفار فقد قبل هدية المقوقس وقد اقترض من اليهود وأكل طعامهم، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها للاطلاع على البسط فيما ذكرنا: 77009، 113316، 71562.
والله أعلم.